محمد بن الحسن الشيباني

62

كتاب الأصل ( المبسوط )

قلت أرأيت المكاتب إذا تصدق بصدقة أو وهب له هبة ثم إن المكاتب عتق ما حال الهبة هل تردها إليه قال نعم أعتق أو لم يعتق فإنها مردودة قلت أرأيت إن كان الموهوب له مات والهبة في يد ورثته هل يردها إلى المكاتب إن طلبها أو خاصم فيها قال نعم قلت ولم وقد خرجت منه إلى غيره قال لأن هبته ليس بشيء قلت فأيهما وجدها المكاتب أخذها قال نعم قلت وكذلك الصدقة قال نعم قلت وكذلك النحلى والعمري قال نعم قلت أرأيت إذا وهب المكاتب هبة أو تصدق بصدقة فاستهلكها الموهوب له ثم خاصمه المكاتب فيها هل يقضي بها القاضي للمكاتب قال نعم يقضي بقيمتها قلت أرأيت إن عجز وقد استهلك الموهوب له الهبة هل يرجع السيد على الموهوب له بقيمة الهبة قال نعم قلت وكذلك إن كان الموهوب له قد باع الهبة قال نعم قلت وهبة المكاتب عندك وصدقته باطل قال نعم قلت أرأيت المكاتب إذا اشترى وباع هل يجوز شراؤه وبيعه من سيده قال نعم قلت وهو في ذلك بمنزلة غيره من الناس قال نعم قلت